تحوّلت جريمة قتل موقوفٍ تحت التعذيب لدى جهاز أمن الدولة إلى مجرّد «إهمال وظيفي»، من دون أن يكون جنايةً، بحسب ما ورد في حكم المحكمة العسكرية في قضية بشار عبد السعود، والذي صدر في 1 تشرين الثاني 2024.
عبد السعود (سوري الجنسية)، كان قد قُتل خلال التحقيق معه، على يد عناصر أمن الدولة. وبعد نحو ثلاثة أشهر على الجريمة، ادّعت القاضية لدى المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا على المرتكبين بجرم التعذيب، وفق موادّ تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً، إلّا أنّ الموضوع انتهى بسجنهم لفتراتٍ تراوحت بين 3 و6 أشهر.
في حديثٍ مع ميغافون، عرض المحامي محمد صبلوح تفاصيل الملف، مفنّداً وجود 4 فضائح، وذلك رغم أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يُستخدَم فيها قانون مناهضة التعذيب خلال محاكمةٍ في المحكمة العسكرية. وقد اعتبر صبلوح أنّ هذه الفضائح «تؤكّد أنّ هذا القانون ما زال حبراً على ورق».